فهرس الكتاب
اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: [لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان] ، نعود إلى الترجمة باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟، ما الجواب؟ هل يقضي وهو غضبان أو يفتي؟، لا، الحديث يقول: [لا يقضي أحدكم بين اثنين وهو غضبان] فهذه الترجمة مباشرة.
ثم ذكر تحته حديث أبي مسعود ألبدري رضي الله عنه:
(أن رجلًا أتي النبي صلي الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أدرك صلاة الغداة مم يطول بنا فلان) ، قال بن مسعود فما رأيت النبي صلى الله علي وسلم قط أشد غضبًا منه في موعظة يومئذ وقال (يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيما رجل صلى بالناس فليوجز فإن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة
وأورد أيضًا حديث بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض: قال: فتغيظ عليه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وقال (ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء أن يطلق فليطلق) أي أنه يطلق في طهر لم يمسها فيه
ما دلال هذه الأحاديث؟
الحديث الأول: حديث أبي بكرة أنهي المسألة [لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان] وحديث أبي مسعود فيه أن النبي صلي الله عليه وسلم غضب غضبًا شديدًا بسبب تطويل هذا الإمام وأنه تغيظ علي بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض.