فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 1010

سفيان لها حق النفقة وأبو سفيان كما في هذا الحديث لم يعطها حقها في النفقة فهي تأخذ حقها.

العلماء احتجوا بهذا الحديث كالبغوي أبي الحسين وغيره على أنه إذا كان لإنسان حق معلوم عند آخر وهذا الأخر جحد هذا الحق ولم يعطه إياه جاز له أن يأخذ حقه من هذا الأخر بأي وسيلة بدون علمه بشرط أن يأخذ حقه فقط أنه يجوز له ذلك بشرط أن يكون له حق أكيد.

فعندنا الآن قضاء وهو القاضي المعين الذي معه سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ الحكم فهذا لابد من وجود الاثنين وعندي فتوى فلا يلزمني كمفتي أن أحضر الطرف الآخر وإلا تعطل باب الفتوى إذا كان لابد من وجود الطرفين.

والإمام البخاري فرق ما بين الاثنين، هل يقضي أو يفتي وهو غضبان؟

بان لنا رأي الإمام البخاري أنه لا يقضي وهو غضبان ويجوز له أن يفتي وهو غضبان، وإذا كانت المسألة واضحة فلماذا قال هل؟

لماذا لم يجزم بالحكم فيما يتعلق بالقضاء لا سيما أنه قال في كتاب العلم قال باب الغضب في الموعظة والتعليم فجزم بالحكم؟

أنه يجوز الغضب من أجل الأحاديث الموجودة هذه أنا قلت أن الإمام البخاري أحيانًا يورد الترجمة بصيغة الاستفهام إذا كان الحكم فيه أخذ ورد، وأحد أقران الإمام البخاري وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت