الصفحة 19 من 111

من ألحق بغيره ضررًا يستوجب ضمانًا ماليًا فإنه يكون دينًا في ذمته، فإذا مات قبل تأديته فإنه لا يسقط عنه بوفاته، بل يجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أم لم يوص كسائر ديون الآدميين [1] .

هـ_ الوفاء بالكفالة المالية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التزام الكفيل بأداء المال بالكفالة، لا يسقط بموته بل يؤخذ من تركته؛ لأن ماله يصلح للوفاء بذلك، فيطالب به وصيه أو وارثه لقيامه مقام الميت [2] .

و- الوفاء بالنذر: وأعني به: الوفاء بالنذر المالي، كالصدقة والعتق ونحوهما [3] .

ذكر بعض العلماء أن من نذر في حياته، ومات قبل الوفاء بنذره، فإن النذر لا يسقط بموته، بل يؤخذ من رأس مال تركته كسائر ديون الله تعالى، أوصى بذلك أو لم يوص به؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد

(1) انظر: الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت (39/ 288) (21/ 102) .

(2) انظر: نهاية المحتاج الشربيني (4/ 445) وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 303) وانظر: الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت (39/ 304) .

(3) انظر: الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت (39/ 311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت