فهرس الكتاب
يقضى» [1] [2] .
وكذلك من وجبت عليه صدقة الفطر، وتمكن من أدائها في حياته ولم يؤدها حتى مات، لم تسقط بموته، بل يجب إخراجها من تركته، وإن لم يوص بها [3] .
ج- أداء الكفارات وفدية الصوم والحج وجزاء الصيد: ذهب جمع من العلماء إلى أن الكفارات الواجبة على الإنسان إذا مات قبل أدائها ككفارة اليمين، وكفارة القتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة الإفطار في رمضان عمدًا، وكذا ما يلزمه من فدية الصوم والحج وجزاء الصيد فإنها لا تسقط بموت من وجبت عليه قبل أدائها، وتخرج من رأس ماله سواء أوصى بها أم لم يوص [4] .
لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «فدين الله أحق بالقضاء» [5] .
د- أداء الضمان المالي: لا خلاف بين الفقهاء في أن
(1) أخرجه البخاري كتاب الصوم باب: من مات وعليه صوم (1953) ومسلم كتاب الصيام باب قضاء الصيام على الميت، (1148) .
(2) انظر: الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت (39/ 281، 282) .
(3) انظر: المغني ابن قدامة (4/ 317) المجموع النووي (5/ 335) الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت (39/ 283) .
(4) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي (4/ 351، 404) القواعد ابن رجب (344) نهاية المحتاج الشربيني (6/ 5، 6) المجموع النووي (6/ 332، 231) الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت (39/ 285) .
(5) أخرجه مسلم كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت (1148) .