الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب».
6)قال الإمام أحمد رحمه الله: «حكم بيع الهر ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصح والأحاديث في ذلك مضطربة» .
7)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «الحيوانات التي لا تؤكل ولا نفع فيها كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعها» .
8)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «نُهي عن بيع جيف الكفار إذا قتلوا» .
9)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «روى عبد الرزاق الصنعاني: أن عليًا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصَّر فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله فطلب النصارى جيفته بثلاثين ألف فأبى علي فأحرقه» .
10)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «أول ما حرّمت الخمر عند حضور وقت الصلاة وصلى بعض المهاجرين فقرأ في صلاته فخلط في قرائته فنزل قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ] {النساء:43} فنادى منادي الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يقرب الصلاة سكران) ثم فيما بعد نزل تحريمها: [إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ ... الآية] » .