الصفحة 269 من 379

1)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: كل مكان محرم الانتفاع يكون على قسمين:

1.ما كان الإنتفاع به حاصلًا مع بقاء عينه مثل: الأصنام وكتب الشرك والبدع.

2.ما كان الإنتفاع به مع إتلاف عينه مثل: دفعه الغصة بالخمر.

2)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: عند الإمام أحمد وغيره يرون بأنه لا يجوز:

1.بيع السلاح في الفتنة.

2.بيع الغلام إذا علم منه الفاحشة.

3.بيع العصير إذا علم بصنعه الخمر.

4.بيع الأواني إذا علم أن يشرب فيها الخمر.

3)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «أكثر أهل العلم: يرون جواز الإدّهان الطاهرة إذا تنجست في الإستصباح» .

4)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «أصل الميتة لا يجوز بيعها ولا ثمنها وأجاز أهل العلم جلدها بعد الدبغ والقرن والشعر» .

5)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «جاء في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت