أولا: قصر الصلاة، فتقصر الرباعية من أربع إلى ركعتين.
ثانيا: الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما.
ثالثا: الفطر في رمضان ويقضي في أيام أخر.
رابعا: صحة الصلاة النافلة على الراحلة إلى جهة سيره.
خامسًا: المسح على الخفين، والعمامة والخمر ثلاثة أيام بلياليها.
سادسًا: أنه موسع للإنسان في ترك الرواتب في سفره ولا يكره ذلك مع أنه يكره تركها في الحضر.
سابعًا: ما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا» .
ثامنا: أن الجمعة لا تجب على مسافر سفر قصر.
والله أعلم وصلى الله على محمد [1] .
(1) الإرشاد إلى معرفة الأحكام (66) .