فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 61

كما أن للمريض أن يجمع بين الظهرين والعشاءين إذا كان يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها، إذ علة الجمع هي المشقة، فمتى حصلت المشقة جاز الجمع، وقد تعرض الحاجة الشديدة للمسلم في الحضر كالخوف على نفس أو عرض أو مال فيباح له الجمع، فقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع في الحضر مرة لغير مطر قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا أو ثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء [1] وصورته أن يؤخر الظهر ويقدم العصر لأول وقتها، ويؤخر المغرب ويقدم العشاء لأول وقتها، وذلك لاشتراك الصلاتين في وقت واحد [2] .

(1) متفق عليه.

(2) منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري (ص 46 - 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت