فهرس الكتاب
هل يأتم المسافر بالمقيم
س: هل يجوز أن يأتم المسافر بالمقيم وهل له بعد فراغه من الصلاة أن يجمع معها ما يجوز له جمعه منفردا أو بجماعة مثله؟
ج: نعم يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم إلا أنه يتعين عليه متابعته في صلاته حتى يسلم بمعنى أنه لا يجوز له وهو مؤتم بمقيم أن يقصر الصلاة الرباعية بل يتعين عليه إتمامها متابعة لإمامه لما رواه أحمد بسنده عن ابن عباس أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة، وفي رواية أخرى: تلك سنة أبي القاسم، وقد أورد ابن حجر هذا الحديث في التلخيص الحبير ولم يتكلم عليه وقال إن أصله في مسلم والنسائي فإذا فرغ من صلاته جاز له أن يجمع ما له جمعه معها سواء انفرد في ذلك أم جمع مع جماعة المسافرين.
حكم قصر الصلاة للحاج
س: ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة؟
ج: إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة له أن يصلي الرباعية ركعتين لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أما إن كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليها أربعا وهو قول أكثر أهل العلم.
قصر الصلاة في البر
س: ذهبنا مجموعة إلى البر فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة