قال أبو عوانة في مسنده: بيان إبطال الفرع والعتيرة، وهما ذبيحتان ينفذ لأهل الجاهلية، أما العتيرة فكانوا يضحون في شهر رجب عن أكل أهل بيت شاة، والفرع هو أول النتاج ينتجونه من مواشيهم يضحونه لآلهتهم.
مسند أبي عوانة (5/ 85) .
وقال نبيشة:"نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا، قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل، قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه، قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير، قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة قال مائة".
صحيح ابن ماجة برقم (2565) ، وصحيح أبي داود (2519) ، والإرواء (412/ 4)
قال ابن القيم: والعتيرة: هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا عتيرة"على معنى لا عتيرة لازمة. اهـ.
حاشية ابن القيم (7/ 342) .