المبحث الثالث
قرار المجمع الفقهي في مسائل تحديد النسل (16)
ينص قرار المجمع الفقهي الذي يمثل الدول الإسلامية كافة على ما يلي:
"يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة، وهو ما يعرف بالإعقام، أو التعقيم، ما لم يدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية".
شروط استخدام وسائل منع الحمل المؤقتة:
وقد أباح الفقهاء استخدام وسائل منع الحمل المؤقتة بشروط أهمها:
أ) الحفاظ على صحة المرأة، وعلى صحة أولادها من كثرة الحمل، وتتابعه، والتأثير على الرضيع والأطفال.
ب) أن يكون بالمرأة مرض يمنع من الحمل حتى يزول ذلك المرض.
ج) أن يكون قرار تنظيم النسل حسب تقدير الزوجين، وتشاور ورضى منهما معًا، وأن لا يكون ناتجًا خوف الفقر.
د) أن لا يكون استخدام وسائل منع الحمل ضارًا بالمرأة (أو بالرجل عند استخدام وسائل للرجل) .
هـ) أن لا يكون هناك ضغط معنوي أو مادي من الدولة أو المجتمع أو الهيئات الطبية.