وعن أبي هريرة ? قال: قال - صلى الله عليه وآله وسلم: «إزرةُ المؤمن إلى عضلة ساقه، إلى نصف ساقه، ثم إلى كعبه، وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» رواه النسائي.
يقول الحافظ ابن حجر: والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب وهو: أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال الجواز هو: إلى الكعبين [1] .
(1) فتح الباري: (10/ 259) .