ثُم تأمّل ما قاله العلامة ابن عثيمين ~ حينما سُئِل، هل يجوز للخيّاط أن يُفَصّل للرجال ثيابًا تنزل عن الكعبين؟
فأجاب بقوله: لا يحل لصاحب محل الخياطة أن يفصِّل للرجال ثيابًا تنزل عن الكعبين، لأن إسبال الثياب عن الكعبين من كبائر الذنوب.
فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم: «أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» . وهذا وعيد وتحذير، وكل ذنب فيه وعيد فإنه من الكبائر.