الصفحة 73 من 80

عمر رضي الله عنه، ورأيه في تفريق ما صدق عليه اسم مال على الفقراء والمساكين، وإن لم يجر للكسوة ذكر، قالوا: هذا من دقيق فهم البخاري، وقد قالوا: أن فقه كتابه في تراجمه وهذا على عادته في الاستنباط وعند ابن ماجه وغيره مال الكعبة يشمل الكسوة وغيرها، وكسوة البيت إضافة للتخصيص كما نقول: سرج الدابة ولجام الفرس، وقد قال عليه السلام: وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، وقال ابن المنير: يحتمل أنه يريد التنبيه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت