نصت المادة 266 تجاري يمنى على أنه: (إذا لم يدفع الدين المضمون(بالرهن) في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلًا عن إيصال الإيداع (التخزين) أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد (223 - 225) المتعلقة بالرهن التجاري [1] وذلك لأن حامل صك الرهن يعتبر دائنًا مرتهنًا للبضاعة المودعة (140/ 1 تجاري مصري - 263 تجاري يمني) .
نصت المادة 267 تجاري يمني على أنه: (يستوفى الدائن المرتهن(حامل صك الرهن) حقه من ثمن البضاعة بالامتياز (الأولوية) على جميع الدائنين (العاديين) بعد خصم المبالغ الآتية:
أ. الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب. مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغير ذلك من مصروفات الحفظ.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين حاضرًا وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند إدارة المخزن [2] وتكون مسئولة عنه). (م 142 تجاري مصري جديد) .
وهذا يعنى أن لمستثمر المخزن العام وحامل صك الرهن حق في أولوية (امتياز) في اقتضاء مصاريف الإيداع والحفظ - بعد خصم الضرائب، ومصروفات بيع البضاعة ثم يستوفى حامل صك الرهن (الدائن المرتهن) حقه بالأولوية على جميع الدائنين العاديين، فإن تبقي شيء من حصيلة البيع كان من نصيب حامل صك الإيداع (التخزين) ، وإن لم يكن حاضرًا وقت البيع أودع نصيبه إدارة المخزن.
(1) وهو نفس الحكم المقرر في المادة 141 تجاري مصري جديد.
(2) أو خزانة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المستودع (م 142/ 2 تجاري مصري جديد) .