الصفحة 21 من 30

وقد رجح القول بجوازه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي في مؤتمره السابع المنعقد بجدة لعام 1412 هـ. [1]

والله أعلم

الفصل الثالث: أركان عقد الاستصناع وشروطه

المبحث الأول: أركان عقد الاستصناع:

أركان الاستصناع عند الجمهور ستة - كالسلم -، وهي:

1.الصانع.

2.المستصنع.

3.المحل.

4.الثمن.

5.الإيجاب.

6.القبول.

ويمكن حصرها في ثلاثة، وهي: العاقدان - وهما الصانع والمستصنع -، والمعقود عليه - وهما المحل والثمن- والصيغة - وهي الإيجاب والقبول -.

وقال الأحناف: ركنه الصيغة فقط، فينعقد بالإيجاب والقبول.

وقد اختلف فقهاء الأحناف في محل العقد، هل هو العين أو العمل؟ على قولين:

القول الأول: أن المعقود عليه هو العمل، وبه قال بعض الأحناف.

القول الثاني: أن المعقود عليه هو العين المصنوعة، وبه قال جمهور الأحناف.

أدلة القول الأول:

1 -أن الاستصناع مأخوذ من الصنع وهو العمل، فتسمية العقد به دليل على أنه المعقود عليه.

نوقش: بأن المعقود عليه المستصنع فيه، وذر الصنعة لبيان الوصف، وذلك أنه لو جاء به من صنعة غيره فقبله صح ذلك.

2 -أن في الاستصناع شبهًا بالإجارة، ولذلك يبطل بموت أحد المتعاقدين، والمعقود عليه في الإجارة هو العمل، فكذلك الاستصناع.

نوقش: بأنه كما في الاستصناع شبه بالإجارة، ففيه شبه بالبيع من جهة أنه يثبت فيه خيار الرؤية، ونحو ذلك، بل إننا رجحنا أن عقد الاستصناع هو عقد بيع، فإلحاقه به أولى، والمعقود عليه في البيع هو العين وليس العمل.

3 -أن المستصنع إنما اختار هذا الصانع من بين الصنّاع لجودة عمله وإتقانه، فيشترط أن يكون من عمله.

(1) الاستصناع لسعود الثبيتي، صفحة: 645 - 660، عقد الاستصناع لمصطفى الزرقا، صفحة:18، والجعالة والاستصناع لشوقي دنيا، صفحة: 28 - 30، بيع المرابحة لمحمد الأشقر صفحة: 161 - 163، الاستصناع لعبدالرحمن العثمان، صفحة: 13 - 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت