فهرس الكتاب
الصفحة 68 من 80
بالتحريم إذا قصد به الحث أو المنع، أو التصديق أو التكذيب يمين فيه كفارة يمين؛ لقوة دليله، والإجابة عن أدلة المخالفين.
حجم الخط:
بالتحريم إذا قصد به الحث أو المنع، أو التصديق أو التكذيب يمين فيه كفارة يمين؛ لقوة دليله، والإجابة عن أدلة المخالفين.