الصفحة 24 من 25

(39) المرجع نفسه (6/ 282) . وعقب المصنف على قول ابن بطال المتقدم بقوله:"وفي قول ابن بطال المتقدم:"كان يفعل ذلك ليطيب له رب ذلك المال"نظر؛ لأنه يتوقف على ثبوت أنه كان يتصرف فيه بالتجارة، وأن كثرة ماله إنما زادت بالتجارة، والذي يظهر خلاف ذلك".

أقول: ولو استعمله في التجارة لطاب له ذلك؛ لأنه يصبح مالكًا للمال فيجوز له التصرف فيه.

(40) السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرّبة، أصلها (سفتة) وهي ورقة أو رقعة أو كتاب أو صك يكتبه الشخص لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله، وسميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنب العناء والخطر. (معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد ص 190) وينظر: مجموع الفتاوى 19/ 455،456، والمغني (6/ 436) .

(41) مجموع الفتاوى (19/ 456) .

(42) المغني (6/ 437) .

(43) ينظر: حكم ودائع البنوك .. ، د. علي السالوس (ص 60) .

(44) ينظر: الودائع المصرفية، للأمين (ص 237، 238) ، المصارف الإسلامية، للهيتي (ص 263) .

(45) ينظر: الودائع المصرفية، للحسني (ص 105) ، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، د. محمد مصطفى أبوه الشنقيطي (1/ 282) .

(46) ينظر: ص من هذا البحث.

(47) ينظر: بدائع الصنائع (5/ 195) ، بداية المجتهد (2/ 329) ، الغاية والتقريب (ص 29) ، المنثور في القواعد (3/ 139) ، المغني (6/ 455) ، كشاف القناع (3/ 321) .

(48) مجلة المجمع (المناقشات) 9/ 1/901.

(49) ينظر: المنفعة في القرض، عبد الله العمراني (رسالة ماجستير غير منشورة) (ص 311) .

(50) العمولة اصطلاح متداول في المصارف، ويقصد به ما يأخذه المصرف نظير عمل من أعماله، ويقابله في الاصطلاح الفقهي أجرة أو جعالة، ويلاحظ أن لفظة عمولة غير صحيحة لغة، ولم يرد هذا الاشتقاق في القواميس، والصحيح (عمالة) بضم العين أو كسرها، ومعناها: رزق العامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت