ذلك: أنَّ الذي عرَّفها يتبعُ المشتري في أجرتها مُدَّة مقامها في يده، وأنَّه لو تلفت أو تلف شيءٌ من أولادها ضمنها المشتري، ولكن هذا فيه نظر، فإنَّ المشتري مغرور، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن المغرورَ الذي لا يدري عن الذي اشتراه أنه مغصوب لا يرجع صاحبها عليه في الأجرة، ولا إذا تلِفت تحت يده بلا تفريط، وقوله هو الموافق للأصول والله أعلم.