نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود , فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق , ويعطيها الشيء اليسير , وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة واربعون يوما , قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فقال: صدق وأقر به , قال ابن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق إلا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة , وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(الكافي , ج5 , باب إنهن بمنزلة الإماء وليست من الاربع , ص451 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع , ص447 , وبحار الانوار , ج100 , باب العلة التي من لا تورث المرأة المتمتعة , ص317)
إيجاب وقبول بمهر معين لا شهود ولا ولي , فإذا كان لا شهود ولا ولي فكيف يثبت الزنا إذن؟
8 -ولا عدة!
في فتوى للخوئي: (س) هل يجب على المتمتع اخبار الزانية الغير مشهورة عن العدة - وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين؟.
(ج) لا بأس بارشادها في حكمها ولا يجب.
(منية السائل , باب النكاح الدائم والمنقطع , ص 96)
9 -ولا طلاق ولا وراثة!
يروي المفيد: وعن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد ابن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم , عن أبي جعفر (عليه السلام) , في المتعة قال: ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
(رسالة المتعة , باب بدون عنوان , ص 12 , والكافي , ج5 , باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع , ص451 , ووسائل الشيعة , ج14 , باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء , ص446 , ومستدرك الوسائل , ج17 , باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد , وعدم ثبوته في المتعة , ص200 , وبحار الانوار , ج100 , باب العلة التي من أجلها يجوز المتعة أكثر من أربع , الى الألف , ص309)
10 -كيف يتزوج المتمتعان!
يقول الصدوق في كيفية تزويج الرجل والمرأة متعة: وليخاطبها وليقل: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) , نكاحًا غير سفاح , بكذا وكذا درهمًا الى كذا وكذا يومًا , فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق.
(الهداية , باب المتعة , ص265)