يروي الحر العاملي: وعنه , عن أحمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن رجل , عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
(وسائل الشيعة , ج14 , باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر , ص104 , وجامع أحاديث الشيعة , ج20 , باب حكم إتيان الزوجة والأمة من الدبر , ص218 , ومستند الشيعة , ج2 , باب الموطوء في دبره , ص278 , وتهذيب الاحكام , ج4 , باب الزيادات , ص319 , وج7 , باب من الزيادات في فقه النكاح , ص460 , وبحار الأنوار , ج78 , باب في كيفية الغسل , ص60)
ويعلق المجلسي على هذه الرواية:
بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة، وادعى عليه المرتضى الاجماع، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة، والمسألة محل إشكال، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب، وكذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام والأكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة، والأشهر فيه عدم الوجوب، والاحتياط في الجميع أولى.
وهكذا أختلف أساطين المذهب الشيعي هل يجب الأغتسال للرجل الذي يطىء دبر زوجته أم لا!
(بحار الأنوار , ج 78 , باب في كيفية الغسل , ص 60)
أليس ناقلي هذه الرواية من المسلمين أم من اليهود أم من الذين ليس لهم دين أصلًا؟ ألم يسمعوا قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) سورة البقرة , آية 222.
ويقول عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين) سورة البقرة , آية 223.