الصفحة 21 من 31

ويقول الشيخ الدكتور بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله:"ووجه الدلالة من هذا الحديث- يعني «فاقتلوا الفاعل والمفعول به» - نَصِّيَّةٌ على قتل الفاعل والمفعول به، وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن، فدل بعمومه على قتله مطلقًا" [1] .

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجريمة تثبت بأمرين:

1/ أربعة شهود؛ قياسًا على الزِّنا.

2/ الإقرار.

وهذا مما لا خلاف فيه.

(1) / الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص (179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت