668)استحب الإمام أحمد رحمه الله أن تطبخ العقيقة وتوزع.
669)إذا أكلت العقيقة كلها ولم يوزع منها شيئ صح ذلك وتعتبر أنها عقيقة.
670)سئل الإمام أحمد رحمه الله: كم يؤكل من العقيقة؟ فقال: «لا أدري» .
671)لا بأس بأن يُعق الإنسان عن نفسه إذا لم يعق عنه والده وهو صغير.
672)معنى الحديث: «كل مولود مرتهن بعقيقته» أي: عن شفاعة والديه وقيل: أنه محبوس ويفك بالعقيقة.
673)يجوز مباشرة الذبح للرجل أو المرأة حتى وإن كانت حائضًا أو نفاسًا أو مستحاضة».
674)السُّنة أن يقال لمن رزق ولدًا: «بارك الله لكما بالموهوب ورزقتما شكر الواهب وبلغ أشده ورزقتما بره» .
675)اتفق العلماء على جواز البيع لقوله تعالى: [وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا] .
676)أصل البيع مأخوذ من البائع والمشتري بأن يمد يديهما فالأول بتسليم السلعة والآخر بتقديم القيمة.
677)إذا كان في العقد أكثر من نوع فيصبح العقد في الجائز ويفسد فيه المحرم.
678)اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع المحرم وشراؤه وإن رضي الطرفان لأن البيع والشراء فاسد.
679)أوسع البيوع المحرمة: الربا.
680)اتفق العلماء بأن لا ربا بين السيد وعبده وهو قول المذاهب الأربعة.
681)اتفق العلماء على تحريم بيع وشراء الكلب.
682)اتفق العلماء على تحريم بيع الغرر.
683)البيوع المختلف فيها بين العلماء يرجع إلى أهل العلم المحققين من أهل الحديث فإنهم أكثر صوابًا من غيرهم.
684)إذا اشتبه البيع بأنه حلال أو حرام فالأولى تركه إذ لم يتبين الحكم له.
685)اختلف العلماء في بيع المصحف:
1.قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «بئس التجارة بيع المصاحف» .
2.قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «قطع الله يد مدت ببيع وشراء المصحف» .
3.قال الإمام أحمد رحمه الله: «يجوز الشراء دون البيع» .
4.قال الإمام النووي رحمه الله: «يجوز ويستحب بيع وشراء المصحف» .
686)لا يجوز بيع مالا يقدر على تسليمه مثل: الطير في الهواء والسمك في الماء والعقد فاسد.
687)يجوز تأخير المبيع لوصول الثمن أو بعضه إلا في الذهب والفضة وغيرهما.
688)إذا نسي المدين والدائن المبلغ يتفقان على مبلغٍ للصلح بينهما.
689)اتفق العلماء على أنه لا يجوز البيع على البيع وأن البيع الثاني فاسد.
690)لا يجوز بيع مالا يملك والبيع فاسد.
691)أشد الأبواب الفقهية على العلماء في قسم العبادات: «الحيض» وفي قسم المعاملات: «الربا» .
692)التحقيق: لا يجوز بيع الحشرات ذات السموم وأما النحل فيجوز بيعها وشراؤها.
693)إذا عجز و أساء العبد عن العمل تكلم في الناس.