694)يجوز بيع وشراء الدود الميت للمنفعة في اصطياد الأسماك.
695)اتفق العلماء على تحريم بيع وشراء آلات اللهو والمعازف والأغاني.
696)وضع الفصول والأبواب في كتب أهل العلم قال بعض العلماء: أنها من باب الترويح لطالب العلم وانتقاله من موضوع لأخر وليشد الانتباه.
697)إذا وقع البيع المحرم بلا علم وعلم بعد ذلك فعليه إذا استنفذ ما عنده من قيمة البيعة التوبة والاستغفار.
698)أجمع العلماء على تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب بدليل الكتاب والسُّنة والقياس الصحيح والإجماع.
699)شروط عدم صحة بيع الحاضر للباد:
1.أن يأتي البادي بالسلعة من أجل بيعها.
2.أن يأتي البادي بالسلعة بسعر يومها.
3.أن يقصد الحاضر البادي والعكس كذلك.
4.أن يكون الناس بحاجة للسلعة.
700)الربا محرم في جميع الشرائع.
701)أقسام الربا الثلاثة: «ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض» .
702)شراء الذهب والفضة بالشيكات الصحيح: أنه جائز بشرط أن يكون الشيك مصدق وفيه رصيد والورع تركه.
703)لا يجوز بيع اللبن الخالص بالمخلوط لأن فيه ربا.
704)مذهب عمر بن الخطاب وعائشة وعبدالله بن مسعود ومن وافقهم يقولون: «كل معاملة محرمة فهي ربا» .
705)مما ابتلى به بعض المسلمين وضع أموالهم في بنوك بلاد الكفار وتكون عند قبض الأموال زيادة لهم والحكم فيها على أقوال: تصرف الأموال الزائدة في أمور مستهانة وبعض العلماء منعوا ذلك.
706)يجوز وضع الملح في الصرف الصحي «المجاري» لأنه ليس بطعام بل هو مكيل.
707)قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الملح ليس طعامًا بل هو مكيل» .
708)استبدال العجين بالخبز لا يجوز لأن النار سوف تغير صفة العجين.
709)الرق حكم متعلق ما قام الجهاد في سبيل الله عز وجل.
710)علامات بوادر صلاح الثمرة على نوعين هما: علامات تقع على بعضها بأن تحمر أو تصفر وعلامات أخرى يسأل عنها المزارعون.
711)كيف تعرف الثمرة الصالحة تحت الأرض؟ سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال فأجاب: يُسأَل أهل الفن وهم المزارعون».
712)يباع النخل إذا أثمر أكثره وهذا في جميع الثمار.
713)التحقيق: لا يجوز البيع في المساجد لورود الأدلة على ذلك.
714)إذا تم البيع في المسجد بطل العقد ولا يصح.
715)إذا تم البيع بين البائع والمشتري وأراد المشتري أن يرد السلعة على البائع فلا يحق له إلا إذا أراد الامتثال لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من أقال أخاه أقال الله عثرته يوم القيامة» رواه أبو داود.
716)مدة الشرط في البيع ثلاثة أيام فقط وورد في ذلك حديث وإذا اتفقا البائع