والمشتري على الزيادة فلهما ذلك.
717)القرض: مال يدفعه الإنسان لآخر ينتفع به ويرد بدله.
718)كل ما يصح بيعه يصح قرضه واستثنى بعض العلماء بني آدم من عبيد وإماء والبعض استثنى الإيماء فقط.
719)لا يصح اقتراض المحرم مثل: آلات اللهو إلا في عرس النساء لأن الأصل في حقهم الجواز.
720)أجمع العلماء على أن القرض والاقتراض جائز وليس بمكروه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقترض ومات ودرعه مرهون عند يهودي.
721)أجمع العلماء على أن المقرض يثاب على قرض أخيه المسلم.
722)ذكر بعض العلماء على أن القرض أفضل من الصدقة وفي ذلك حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «ما من مسلم يقرض أخاه مرتين إلا كانت له صدقتين» رواه ابن ماجه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه والحديث فيه ضعف ولكن له شواهد وعبدالله ابن مسعود رضي الله عنه فعل ما في الحديث وسُئل عن ذلك فأخبرهم بما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -.
723)يجوز قرض المنفعة على أن أعمل معك اليوم وتعمل معي غدًا.
724)كل قرض جر منفعة فهو ربا.
725)يجوز اقتراض المال في بلد ودفعه في بلد آخر.
726)القرض يدخل في باب المعاملات في الفقه.
727)إذا اقترض الأب من ولده وامتنع الأب من رد القرض فله أن يطلب القرض إذا توفر مع والده وهنيئًا لمن اقترض والده منه.
728)الدَّين أعم من القرض والقرض من أنواع الدَّين.
729)إذا رد المقترض على المقرض القرض وزاد عليه بدون شرط مسبق جاز له.
730)الرهن في القرض جائز.
731)الضمان في القرض جائز.
732)الشرط في الزيادة في أداء القرض لا يجوز.
733)يستحب عند أداء القرض أن يقول المقترض: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء» .
734)لا يجوز طلب الدَّين قبل حلول المدة حتى وإن كان يومًا واحدًا.
735)إذا مضى الأجل في الدَّين له حق المطالبة.
736)المسافر والمجاهد في سبيل الله إذا استدان أو اقترض يُطلب منه كفيلٌ غارمٌ أو حاضرٌ أو تقديم رهنٍ.
737)المعسر في سداد الدَّين فيه مسائل:
1.لا يجوز سجنه.
2.يجب الإنظار.
3.إذا كان الغارم يطالب منه سداد الدَّين وهو معسر ولا شيء عنده يجوز له أن يصلي في بيته.
4.لا يجوز أخذ شيئ من ملكه يحتاج إليه.
5.يجوز بيع مالا يحتاج إليه لضرورة سداد الدَّين.
738)الحوالة: نقل الدَّين من ذمة إلى ذمة.