739)أجمع العلماء على أن الحوالة جائزة.
740)الحوالة فيها ثلاثة: المحال والمحيل والمحال عليه.
741)ذهب بعض العلماء على أن الحوالة يشترط فيها: رضى المحال والمحال عليه والبلوغ والرُشد.
742)يجب في المحال عليه أن يكون موسرًا ومؤديًا ولا يكون مماطلًا.
743)الكفالة تكون بأمرين: حضوري وغريم.
743)إذا أُطلقت الكفالة فإنها تعرف على ما هو عليه أهل البلد: «العُرف» .
744)الكفيل: ضامن إذا لم يحضره دفع ما عليه.
745)أجمع العلماء على جواز الرهن والتعامل به.
746)أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على أن الرهن يجوز في السفر والحضر وهو الصحيح.
747)يجوز رهن النخل دون الأرض.
748)التحقيق: يجوز رهن ثمرة النخل والأرض بشرط بدو صلاح الثمر.
748)يجوز رهن الدابة والحيوان.
749)يجوز للمرتهن أن يرهن كتب الحديث والعلم وأن يقرأ فيها إذا أمن عليها.
750)رهن المصحف: من جوَّز بيعه جوَّز رهنه ومن منع بيعه منع رهنه والصحيح بعد التحقيق: الأولى تركه.
751)إذا تلف الرهن عند المرتهن بلا إفراط فلا شيء عليه وإذا فرَّط فعليه العِوض.
752)إذا حلَّ الدَّين وعنده الرهن أخذ قيمة الدَّين من الرهن بشرط أن يأمن الخصومة.
753)منع أهل العلم رهن العبد المسلم للكافر.
754)الصلح من العقود الجائزة.
755)الصلح: قطع المنازعة: وهو عقد صلح بين متخاصمين.
756)الصلح جائز ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالًا.
757)الصلح بين الولد والوالد من أنواع الصلح.
758)ورد حديثٌ عند ابن ماجه قوله - صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» .
759)الرشوة لها عدة أسماء منها: صدقة وهدية وبخشيش وإكرامية.
760)البعض جوَّز الرشوة لمن لا يقدر على أن يسترد حقه والإثم على غيره.
761)باب النفقات أوسع من باب الهبات في معاملة الأولاد.
762)تصح الوكالة فيما تصح فيه الوكالة من بيع وشراء.
763)لا تصح الوكالة في العبادات المتعلقة بالشخص مثل: الصلاة.
764)تصح الوكالة في العبادات المنفصلة عن الشخص مثل: الزكاة.
765)اختلف العلماء في صحة وكالة المرأة بطلاق نفسها.
766)تنفسخ الوكالة بين الطرفين بنزع أحدهما أو بموته أو بجنونه.
767)التحقيق: جواز توكيل المسلم للذمي والعكس.
768)تصح وكالة المرأة الأجنبية.
769)إذا باع الموكل وزعم الوكيل بأنه فسخ الوكالة قبل البيع كان عليه الحلف باليمين.
770)لا ينبغي للوكيل أن يوكل آخر إلا بإذن الموكل.
771)الصحيح: يجوز للوكيل البيع لأقاربه.