772)إذا وكل إمام المسجد رجلًا آخر واشترط عليه شيئًا له أصل في الشرع وجب عليه إنفاذ الشرط.
773)اللُّقطة: هي الشيء الذي يُلتقط.
774)الصحيح: أخذ اللُّقطة ليس بواجب.
775)لا يجوز التقاط ما يمتنع من نفسه مثل: الإبل.
776)الشيء التافه المُلتقط عند أوساط الناس لا يعرِّفه ولا يسأل عنه.
777)إذا التُقط الطفل أو السفيه أو اليتيم يعرِّفها وليه سنة.
778)مدة التعريف سنة وصح بذلك الحديث.
779)مواطن التعريف في الأسواق وعند أبواب المساجد وعند أماكن تجمع الناس.
780)إذا مرت سنة ولم يأتِ صاحبها فالصحيح أنه يمتلكها.
781)إذا التُقط ما يمتنع بنفسه ومرت سنة فإنه لا يمتلكها.
782)إذا التُقطت الشاة وأكلها مباشرة وجاء صاحبها يرد عليه قيمتها.
783)إذا هلكت اللُّقطة في يد المُلتقط من غير تفريط لا ضمان عليه.
784)أجمع المسلمون على جواز السبق ودل عليه الكتاب والسُّنة والإجماع.
785)الدليل على جواز السَّبْقِ من الكتاب في سورة يوسف في قوله تعالى: [قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ] {يوسف:17} ومن السُّنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري، ومسلم بقوله: «سابق النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخيل التي قد أُشمرت من الحفياء وكان أمدُها الوادع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيَّة إلى مسجد بني زريق» والإجماع نقل أكثر من واحد من أهل العلم بجوازه.
786)أجمع العلماء على جواز السبق بكل شيء دون الثلاثة المذكورة في الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو نصلٍ أو حافر» .
787)السبق معناه: «بسكون الباء» المسابقة بالأقدام أو غيرها.
788)السبق معناه: «بتحريك الباء» الجُعل الذي يكون للفائز في المسابقة.
789)يجب تحديد الجُعل إن كان مالًا أو عينًا لكي لا يكون فيه غرر.
790)يجب تحديد المسافة في المسابقة وإلا بطلت المسابقة.
791)لا يجوز وضع الجُعل من المتسابقين لأن هذا من القمار.
792)حرص الصحابة على الوقف مهما قل أو كثُر من المال قال جابر رضي الله عنه: «ما من أحد من الصحابة يستطيع الوقف إلا فعل» .
793)يجوز شراء المصحف ووقفه في المسجد على قول من جوَّز بيعه وشراءه ورهنه.
794)سبب قلة الناس في الأوقاف: عدم العلم بموعود الله عز وجل وقلة علمهم بآثار الصحابة في هديهم بالأوقاف.
795)فعل الصحابة بالأوقاف دليلٌ على أن الدنيا عندهم لا تساوي شيئًا.
796)الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أو الثمرة.
797)أجمعت الأمة على جواز واستحباب الوقف.
798)لا يوجد دليل من الكتاب على الوقف وإنما ثبت في السُّنة وفعل الصحابة.
799)الوقف يصح بالقول والفعل.
800)الوقف بالقول: أن يقول وقفت أو حبَّست أو سبَّلت.