الصفحة 43 من 84

801)الوقف بالفعل: أن يخلي الأرض للإستفادة منها.

802)الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه.

803)لا يجوز وقف المحرمات والمنهيات والمكروهات.

804)إذا قال الرجل: أوقفت هذا لبني فلان فيكون للذكور منهم دون والإناث.

805)إذا قال الرجل: أوقفت هذا لقبيلة فلان فيكون للذكور والإناث.

806)لا يجوز الوقف على الكفار وأجاز بعضهم على أهل الذمة.

807)إذا تعطَّلت منافع الوقف بيع وصرف في مكان آخر.

808)لا يجوز تحجير الوقف العام على شخص خاص.

809)ما جاز له الوصية جاز له أو فيه الوقف.

810)الوقف إذا كان لا منفعة فيه لا يسمى وقفًا مثل: الخبز والخضروات ومثلها فهذه تسمى هدية أو صدقة أو نفقة.

811)الوقف على الأقارب أفضل من غيرهم.

812)المال من الدنانير والدراهم لا توقف.

813)الهبة: تملُّك من غير عِوض.

814)اتفق العلماء على جواز واستحباب الهبة.

815)تجوز الهبة للأقارب والأبعاد دون الورثة.

816)هبة الحرام حرام لا يجوز قبولها.

817)لا يجوز الرجوع في الهبة لقوله - صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء فيأكل منه.

818)ذهب جمهور العلماء على أن الوالد يجوز له الرجوع في هبة ولده.

819)إذا وهب الذمي المسلم أو العكس جاز له ويقبلها لا سيما إذا كان يرجو إسلامه.

820)الصحيح: لا يجوز التفضيل بين الأولاد هو سبب من أسباب العداوة بين الأولاد.

821)الساندويتش كلمة تركية والصحيح: أن يقال شاطر ومشطور وبينهما مثلًا: بيض.

822)غصب الهبة لا يجوز.

823)بعد الوفاة يكون المال ميراثًا ولا يكون هبةً.

824)يعتقد البعض بأن العقيدة الطحاوية من أصعب العقائد ولكن الذي صعَّبها شُرَّاحها.

825)ترتيب كتب العقائد:

1.الأصول الثلاثة: للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.

2.الواجبات المتحتمات لكل مسلم ومسلمة: للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.

3.كتاب التوحيد: للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.

4.عقيدة أهل السُّنة والجماعة: للإمام الهدَّالي رحمه الله.

5.لمعة الاعتقاد: للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله.

6.العقيدة الطحاوية: للإمام الطحاوي رحمه الله.

826)ينبغي على طالب العلم التدرج لكل فن ليحصل على ما يريد ومن بدأ بغير تدرج يسأم ولا يفهم.

827)أصول السُّنة هي أصول العقيدة وشروحها تنقسم إلى قسمين من حيث التأليف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت