1104) المسارعة مطلوبة في فعل الخيرات والعجلة مذمومة في الشيء الذي لا خير فيه.
1105) قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: في قوله تعالى: [وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى] {طه:84} يفيد بأن المسارعة إلى فعل الخيرات سبب في رضا الله عز وجل.
1106) جرح المسلم وإخراج دمه محرم لورود النصوص فكيف بمن يقتل المسلم بغير حق.
1107) يعظم الذنب إذا كان له حق في الإسلام مثل: الوالدين والأقارب والجيران وغيرهم.
1108) حكم التعزير أو غيره يرجع إلى حكم القاضي.
1109) قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «القاضي له أن يحكم على الذي يؤذي الناس بعينه أن يحكم عليه بالسجن حتى يموت لأنه مفسد في الأرض» .
1110) يسمى من يرعى أمور المسلمين: ملك أو أمير أو إمام أو شيخ.
1111) الخروج على السلطان إما يكون بالسيف والمقاتلة وإما أن يكون بالكلام وهو أشد أحيانًا.
1112) الخروج على الحكام يكون بالغيبة والنميمة.
1113) العدل أن كل الحكام عليهم بعض الأخطاء حتى الخلفاء الراشدين ولكن هم الأفضل على الإطلاق.
1114) ذكر مساوئ وحسنات الحكام من العدل وأن لا تقال في أي مجلس إلا أن تكون فيه مصلحة فإذا ذكرت المساوئ ظهر إتباع الهوى.
1115) طاعة ولي الأمر واجبة ودين يدان الله به إذا كانت في غير معصية والذي لا يعرف هذا فعقيدته فيها خلل.
1116) قال شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «سبب قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه الكلام في الحكام والأمراء» .
1117) قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «لو كان لي دعوة مجابه لدعوتها للسلطان لأن بصلاحه تصلح الرعية» .
1118) متى يكون الخروج على الحكام؟ إذا ظهر كفر بواح ليس فيه تأويل ولا شبهة وعلى هذا دليل من الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
1119) سُمي المسلم بهذا الاسم لتسليم أمره لله عز وجل فلا تثبت القدم في الإسلام إلا بالتسليم.
1120) هناك خمسون وجهًا لجمع الأحاديث التي في ظاهرها التعارض.
1121) قال الإمام الشافعي رحمه الله: «آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
1122) لا تكثر الشبهات إلا بكثرة السؤالات وهذه قاعدة مهمة جدًا وبهذا خرجت الطوائف والفرق والمذاهب.
1123) إذا عرفت شيئًا من الدين فقل: «الحمد لله» تزداد علمًا وإذا لم تعرف فقل: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
1124) قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اتهموا الرأي على الدين» أي: إذا جاء الدين بشيء يخالف العقل فاتهم رأيك القاصر.