الصفحة 37 من 41

الرابع عشر: عدم وجوب الإقامة، لضعف زيادة"ثم تشهد، فأقم"فقد تفرّد بها يحيى بن علي بن يحيى، وهو مجهول فلم يرو عنه غير إسماعيل بن جعفر ولم يوثقه غير ابن حبان، وجهله الذهبي في"الميزان".

وقال ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام"5/ 30:

"لا تعرف له حال".

الخامس عشر: الإحرام للصلاة بالتكبير.

السادس عشر: وجوب دعاء الاستفتاح لقوله صلى الله عليه وسلم"ويحمده ويمجده"، وفي لفظ"ويحمده ويمجده ويكبره".

السابع عشر: وجوب القراءة في كل الركعات لقوله صلى الله عليه وسلم"ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه"،

والمراد بالقراءة سورة الفاتحة، ولي رسالة فيها بيان وجوب قراءة الفاتحة وحتميّتها على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية وأن له الكفّة الراجحة.

الثامن عشر: وجوب التكبير للركوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت