فهرس الكتاب
الصلاة) [1] ، ونحو ذلك
-لا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت؛ لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض، إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء
-إذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم؛ فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: (( قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ) [الكافرون:1] و (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ) [الإخلاص:1] ، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر، ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز
-الحج فيه ثلاثة أطوفة:
-إذا سعى عقيب واحد منها -أي: الأطوفة الثلاثة- أجزأه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا
-كان النبي يرقى على الصفا والمروة، وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء، فيطوف بالصفا والمروة سبعًا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي؛ من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك، وإن لم يسع في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة؛ أجزأه باتفاق العلماء، ولا شيء عليه
-لا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة، فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه؛ كما أمر النبي أصحابه لما طافوا
(1) رواه البخاري (659) ، ومسلم (649) ، ولفظ البخاري: (لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه) .