فهرس الكتاب
(فصل) : (ما منع صرفه دون علمية منع منها) - كأحمر وسكران وأخر ومثنى ومساجد وحبلى وحمراء؛ فيمنع الأول وزن الفعل والعلمية، والثاني هي وزيادة الألف والنون، والثالث والرابع يأتي الكلام عليهما، ويمنع النوع الخامس، العلمية وشبه العجمة، وأما النوع السادس، فكحاله في أن التأنيث اللازم كاف. ووهم الجزولي في جعله حمراء ممنوعًا للصفة والتأنيث، وحواء، علم امرأة، ممنوعًا للعلمية والتأنيث.
(وبعدها أيضًا، إن لم يكن أفعل تفضيل مجردًا من"من") - أي وبعد العلمية تمنع كلها؛ فإذا نكرت شيئًا مما ذكر بعد التسمية به كان ممنوعًا أيضًا. أما أحمر وبابه، فلوزن الفعل وشبهه أصله، لأنه نكرة مثله، وشبه العلة علة؛ وهذا مذهب سيبويه، والسماع يشهد له؛ قال أبو زيد: قلت للهذلي: كيف تقول للرجل، له عشرون عبدًا، كلهم اسمه أحمر؟ فقال: له عشرون أحمر. فقلت: كيف تقول؟ إذا كان يقال لهم: أحمد؟ فقال: له عشرون أحمدًا. فأجرى أحمد، ولم يجر أحمر، وسيأتي الخلاف في المسألة.
وأفعل الذي للمفاضلة، إن سميت به خاليًا من من، ثم نكرته صرفته، قولًا واحدًا، لعدم شبهه أصله، وإن كان بمن، ثم نكرته