(وإلاَّ فوجهان) - أى وإن لايجبر بالردّ في التثنية والجمع المذكور، فوجهان: الردّ وعدمه، وذلك نحو: غَد وشفَة، يقال في التثنية: غدان وشفتان، ولم يجمع شفة بالألف والتاء، استغناء بجمع التكسير، ولامُ غدٍ واوٌ، لقوله:
(200) وماالناس إلاَّ كالديار، وأهلُها بها يومَ حَلُّوها، وغَدْوًا، بلاقع
ولام شفَة هاء، بدليل شفاه، وشافهتُ فلانًا، فتقول في النسب: غَدْوىّ وشفهىّ، وغَدِىّ وشَفِىّ، بالإِثبات والحذف؛ والمراد بقوله فيما قبل هذا: إن جبُر: إن جُبر وجوبًا، فلا يدخل يد ودم فيه، ويدخلان في قوله: وإلاَّ فوجهان؛ إذ التقدير: وإلاَّ يجبر وجوبًا، فإن قولهم: يديان ودميان، قليل أن ضرورة، فتقول في النسب: يدوىّ ويدىّ، ودموىّ ودمىّ، بالرد وعدمه؛ وإنما حملتُ قوله على ذلك، ليوافق كلام النحويين، فيد ودم عندهم، مما يجوز فيه الوجهان.
(وتفتح عين المجبور، غير المضاعف، مطلقًا) - أي سواء