1251 - قال أبو داود رحمه الله (ج 12 ص 178) : حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه» .
الحديث أخرجه النسائي (ج 8 ص 314) فقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا شَبَابَةُ، قال: حدثنا ابن أبي ذئب به.
وابن ماجه (ج 2 ص 859) .
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (7748) : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه» .
هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم. وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في"الصحيح".