817 -قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 394) : حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره» .
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 411) : حدثنا أبو قطن حدثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره» . قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة قال نعم.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 408) : حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه: قال «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا تزوج» .
هذا حديث صحيحٌ.
وأخرجه الدارمي (ج 2 ص 185) فقال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق به.
وأخرجه أبو يَعْلى (ج 6 ص 418) بتحقيق إرشاد الحق الأثري، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَة الحضرمي الكوفي ثقة، ثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق به. ثم قال أبو يَعْلى: حدثنا عبد الله بن عامر، حدثنا يحيى بن زكرياء، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... مثله.