------------------ [التفتازاني] ------------------رمضان إنما يثبت بخصوص نص احتياطًا لدرء العقوبات وإيجاب العبادات.
قوله: (بالمذهب الثانى) وهو أنه لا يثبت بالواحد فيها جميعًا بل لا بد من العدد وما وقع في نسخ الشارح من تقديم الثالث على الثانى كأنه من سهو القلم.
------------------ [الجيزاوي] ------------------الشارح: (وهو عدم اعتبار العدد أحوط) هذه العارضة مدفوعة بأن شرع ما لم يشرع شر من ترك ما شرع.
قوله: (ويمكن الجواب بأن كلا منهما. . . إلخ) لم يرتض هذا الجواب صاحب التحرير.