فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 2048

------------------ [التفتازاني] ------------------رمضان إنما يثبت بخصوص نص احتياطًا لدرء العقوبات وإيجاب العبادات.

قوله: (بالمذهب الثانى) وهو أنه لا يثبت بالواحد فيها جميعًا بل لا بد من العدد وما وقع في نسخ الشارح من تقديم الثالث على الثانى كأنه من سهو القلم.

------------------ [الجيزاوي] ------------------الشارح: (وهو عدم اعتبار العدد أحوط) هذه العارضة مدفوعة بأن شرع ما لم يشرع شر من ترك ما شرع.

قوله: (ويمكن الجواب بأن كلا منهما. . . إلخ) لم يرتض هذا الجواب صاحب التحرير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت