فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 2048

------------------ [العضد] ------------------قال: (مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقًا والعام على سبب خاص بسؤال مثل قوله عليه الصلاة والسلام -لما سئل عن بئر بضاعة-: ------------------ [العضد] ------------------n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"خلق اللَّه الماء طهورًا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه"------------------ [العضد] ------------------ n> ، أو بغير سؤال كما روى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- مر بشاة ميمونة فقال: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es"> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"أيما إهاب دبغ فقد طهر"------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n> ، معتبر في عمومه على الأكثر، ونقل عن الشافعى خلافه لنا استدلال الصحابة بمثله، كآية السرقة وهى في سرقة المجن، أو رداء صفوان، وآية الظهار في سلمة بن صخر وآية اللعان في هلال بن أمية، أو غيره، ولنا أيضًا فإن اللفظ عام فالتمسك به. قالوا: لو كان عامًا لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد، وأجيب بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله على أن أبا حنيفة رحمه اللَّه أخرج الأمة المستفرشة من عموم: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"الولد للفراش"------------------ [العضد] ------------------ n> ، فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة، وقد قال عبد اللَّه بن زمعة هو أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه، قالوا: لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة، قلنا فائدته منع تخصيصه ومعرفة الأسباب، قالوا لو قال تغد عندى فقال: واللَّه لا تغدّيت لم يعم، قلنا: العرف خاص، قالوا: لو عم لم يكن مطابقًا، قلنا طابق وزاد، قالوا: لو عم لكان حكمًا بأحد المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية. قلنا: النص خارجى بقرينة) .

أقول: الجواب: إن لم يكن مستقلًا بدون السؤال كان في عمومه وخصوصه تابعًا للسؤال مثل أن يسأل هل يتوضأ بماء البحر فيقول نعم، ولا نزاع فيه وإنما النزاع فيما إذا بنى عام مستقل على سبب خاص سواء كان ذلك السبب سؤالًا أم لا، مثال الأول قوله عليه الصلاة والسلام -لما سئل عن بئر بضاعة-: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"خلق اللَّه الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه"------------------ [العضد] ------------------ n> ، والثانى كما روى أنه مر بشاة ميمونة فقال: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es"> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"أيما إهاب دبغ فقد طهر"------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n> ، ففى هاتين الصورتين العبرة بعموم اللفظ فيحكم بطهورية كل ماء وطهر كل إهاب، أو بخصوص السبب فيحكم بطهورية بئر بضاعة وطهر إهاب الشاة.

قال: الأكثر أن المعتبر عموم اللفظ، ونقل عن الشافعى خلافه وهو أنه لا عبرة بعموم اللفظ إنما المعتبر خصوص السبب، لنا أن الصحابة عممت أكثر العمومات مع ابتنائها على أسباب خاصة، فمنها آية السرقة، ونزلت في سرقة المجن، أو رداء صفوان على الخلاف فيه، ومنها آية الظهار ونزلت في سلمة بن صخر، ومنها آية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت