------------------ [الجيزاوي] ------------------أن حكم الأتباع حكم المتبوع.
المصنف: ( ------------------ [العضد] ------------------n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {إِذَا طَلَّقْتُمُ} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [الطلاق: 1] ------------------ [العضد] ------------------ n> يدل عليه) أى فيدل على أن حكم التابع حكم المتبوع لأنه جمع الكل في الخطاب في قوله: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {طَلَّقْتُمُ} ------------------ [العضد] ------------------ n> مع أنه عبر أولًا بلفظ خاص.
المصنف: (ذكر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أولًا للتشريف) أى لم يكن ذكره لقصد الحكم عليه حتى إنه انبنى عليه تعميم الخطاب في ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {طَلَّقْتُمُ} ------------------ [العضد] ------------------ n> فيكون دليلًا على أن الحكم الذى للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بخصوصه يكون للأمة أيضًا بطريق التبع.
المصنف: (ولو كان خاصًا) أى لا تتبعه الأمة فيه.
المصنف: (لا يفيد) أى حيث لم تكن أمته تابعة له.
الشارح: (لا يتناول غيره لغة) يعنى وحينئذ يكون المبنى عليها مختصًا به.
الشارح: (وقد يقال على الأول أنه يتناوله عرفًا) ظاهره أن المصنف يقول: إن الخصم يقول بالتناول لغة فيمنع أنه يقول: بالتناول عرفًا وليس كذلك كما عرفت من تقريرنا للمصنف وأن الفريقين متفقان على أن الصيغة ليست عامة لغة فهذا الاعتراض لا وجه له.
الشارح: (فإن التخصيص يقع في العام عرفًا) عرفت أن اللفظ ليس مستعملًا في العام أصلًا عند الجميع وحينئذ لا يصح أن يكون النص على أن المذكور هو المراد تخصيصًا أصلًا.
الشارح: (فهم أن الأمر له ولأتباعه معه) ليس الفهم من الصيغة بالاستعمال في الجميع بل الصيغة لا تزال خاصة بالمتبوع وإنما عموم الأمر للأتباع من أن الأتباع حكمهم حكم المتبوع.
الشارح: (أن فهم ذلك من الخطاب له) أى بأن يكون العموم مبنيًا على الخطاب للمتبوع لا أن الخطاب له ولهم بالصيغة لما عرفت.
الشارح: (وإن سلم) أى فهم ذلك من بنائه على الخطاب للمتبوع.
الشارح: (خطابًا له وللأمة) خطاب الأمة بطريق التبع لا أن الصيغة مستعملة في الأمة أيضًا.
الشارح: (لا أن النداء للجميع) أى للرسول بمقتضى الصيغة وللأمة بمقتضى التبعية كما هو العرف من غير استعمال للصيغة في الجميع.
الشارح: (ولا يتعدى حكمه للأمة) أى لكونهم أتباعًا له.