فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 2048

------------------ [العضد] ------------------قال: (مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا يخصص خلافًا لأبى ثور مثل: ------------------ [العضد] ------------------n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es"> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"أيما إهاب دبغ فقد طهر"------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n> وقوله عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es"> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"دباغها طهورها"------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n> لنا لا تعارض فلنعمل بهما، قالوا: المفهوم يخصص العموم قلنا مفهوم اللقب مردود) .

أقول: إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفى الحكم عن غيره فقد سبق أنه يخصص وأما إذا لم يكن له مفهوم فالجمهور على أنه لا يكون مخصصًا له خلافًا لأبى ثور، مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es"> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"أيما إهاب دبغ فقد طهر"------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n> (*) ، مع قوله في مماة ميمونة: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es"> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"دباغها طهورها"------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n> (**) ، فتعم الطهارة كل إهاب ولا تختص بالشاة، لنا أنه لا تعارض بينهما لعدم المنافاة بين العام والخاص وكان هو الموجب للتخصيص لأنه إذا تعارضا تعذر العمل بهما من كل وجه فنصير إلى العمل بهما من وجه وإذا لم يتعارضا فيجب العمل بهما من كل وجه من غير تخصيص عملًا بالمقتضى السالم عن المعارض.

قالوا: قد ذكرتم أن المفهوم يخصص العموم ومفهوم الخاص نفى الحكم عن سائر صور العام فوجب أن يخصصه.

الجواب: أن هذا من قبيل مفهوم اللقب وأنه مردود والحاصل أن هذا فرع الخلاف في مفهوم اللقب فمن أثبته خص به وإلا فلا.

------------------ [التفتازاني] ------------------قوله: (إذا وافق الخاص العام في الحكم) بأن حكم على الخاص بما حكم به على العام بشرط أن لا يكون للخاص مفهوم مخالفة يقتضى نفى الحكم عن غيره من أفراد العام، كما إذا قيل: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"فى الغنم زكاة"------------------ [العضد] ------------------ n> ، ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"فى الغنم السائمة زكاة"------------------ [العضد] ------------------ n> ، والمصنف ترك هذا التقييد اعتمادًا على ما سبق من أن العام يخص بالمفهوم.

(*) أخرجه مسلم (336) وابن الجارود في المنتقى (1/ 27) (ح 61) ، وابن حبان (4/ 96) (ح 1279) وعبد الرزاق (190) ، وأبو داود (4123) ، والترمذى (1728) ، والنسائى (7/ 173) ، وابن ماجه (3609) ، والإمام أحمد في مسنده برقم (1895، 2435، 2522، 3198) .

(**) أخرجه الدارمى (2/ 117) (ح 1986) ، والبيهقى في الكبرى (1/ 17) (ح 53) ، والدارقطنى في سننه (1/ 44) (ح 10) ، وأبو داود (4/ 66) (ح 4125) ، والنسائى في الكبرى (3/ 84) (ح 4570) ، وابن أبى شيبة في مصنفه (5/ 162) (ح 24776) ، والإمام أحمد في مسنده (1/ 279) (ح 2522) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت