فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 2048

------------------ [العضد] ------------------قال: (مسألة: المختار أنه عليه السلام كان متعبدًا بالاجتهاد لنا مثل قوله ------------------ [العضد] ------------------n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذنتَ لَهُمْ} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [التوبة: 43] ------------------ [العضد] ------------------ n> ، ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى"------------------ [العضد] ------------------ n> ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحى واستدل أبو يوسف بقوله: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {لتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بمَا أَرَاكَ اللَّهُ} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [النساء: 105] ------------------ [العضد] ------------------ n> ، وقرره الفارسى واستدل بأنه أكثر ثوابًا للمشقة فيه فكان أولى وأجيب بأن سقوطه لدرجة أعلى)

أقول: النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- هل كان متعبدًا بالاجتهاد فيما لا نص فيه قد اختلف في جوازه وفى وقوعه، المختار وقوعه، لنا قوله تعالى: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {عَفَا اللُّهُ عَنكَ لِمَ أذِنتَ لَهُمْ} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [التوبة: 43] ------------------ [العضد] ------------------ n> ، عاتبه على حكمه، ومثل ذلك لا وركون فيما علم بالوحى وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى"------------------ [العضد] ------------------ n> (*) وسوق الهدى حكم شرعى أى لو علمت أولًا ما علمت آخرًا لما فعلت ومثل ذلك لا يستقيم إلا فيما عمل بالرأى، واستدل اْبو يوسف رحمة اللَّه عليه بقوله تعالى: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [النساء: 105] ------------------ [العضد] ------------------ n> ، وقرره الفارسى أى بين وجه دلالته، فقال: الرؤية تقال للإبصار مثل: رأيت زيدًا، وللعلم مثل: رأيت زيدًا قائمًا، وللرأى مثل: أرى فيه الحل أو الحرمة وأراك لا تستقيم لرؤية العين لاستحالتها في الأحكام ولا للعلم لوجوب ذكر المفعول الثالث له لذكر الثانى إذ المعنى بما أراكه اللَّه ليتم الصلة فيتعين أن يكون المراد الرأى أى بما جعله اللَّه رأيًا لك وأجيب بأنه بمعنى الإعلام وما مصدرية فلا ضمير وحذف المفعولان معًا وأنه جائز وقد استدل بأن الاجتهاد أكثر ثوابًا لما فيه من المشقة وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"أفضل العبادات أحمزها"------------------ [العضد] ------------------ n> (**) أى أشقها، وقال: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"ثوابك على قدر نصبك"------------------ [العضد] ------------------ n> (***) والأكثر ثوابًا أولى وعلو درجته -صلى اللَّه عليه وسلم- يقتضى أن لا يسقط عنه تحصيلًا لمزيد الثواب ولئلا يكون غيره مختصًا بفضيلة ليست له.

الجواب: لا نسلم أن علو درجته يقتضى عدم سقوطه بل قد يقتضى سقوطه إذ الشئ قد يسقط لدرجة أعلى ولا يكون فيه نقص لأجره ولا يكون غيره مختصًا بفضيلة ليست له، وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة لكونه حاكمًا وثواب التقليد لكونه مجتهدًا وثواب القضاء لكونه إمامًا.

(*) أخرجه البخارى (6/ 2642) (ح 6802) ، ومسلم (2/ 879) (ح 1211) .

(**) قال الهروى: قال الزركشى: لا يعرف، وقال ابن القيم في شرح منازل السائرين: لا أصل له. انظر: المصنوع (1/ 57) ، كشف الخفاء (1/ 175) .

(***) لم أجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت