فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 2048

------------------ [العضد] ------------------الْآخِرَ ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [الأحزاب: 21] ------------------ [العضد] ------------------ n> ، معناه من كان يؤمن باللَّه فله فيه أسوة حسنة، ويستلزم أن من ليس له فيه أسوة حسنة فهو لا يؤمن باللَّه، وملزوم الحرام حرام، ولازم الواجب واجب، وأيضًا فهو مبالغة في التهديد على عدم الأسوة فتكون الاسوة واجبة.

الجواب: أن معنى التأسى إيقاع الفعل على الوجه الذى فعله، فيتوقف إثبات الوجوب علينا على العلم بالوجوب عليه وهو خلاف المفروض.

قالوا: رابعًا: جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعله في الصلاة فخلعوا، فسألهم عن ذلك؟ فقالوا: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"خلعت فخلعنا"------------------ [العضد] ------------------ n> ، فأقرهم على ذلك وأخبرهم أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخبره أن في نعله أذًى أى نجاسة (*) ، ولولا وجوب الاتباع لأنكر عليهم ذلك.

الجواب: الوجوب لم يستفد من فعله بل لأنه من هيئات الصلاة، وقد قال: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"صلوا كما رأيتمونى أصلى"------------------ [العضد] ------------------ n> أو لأنهم فهموا منه القربة وإلا لحرم في الصلاة أو كره فرأوه ندبًا لا واجبًا.

قالوا: خامسًا: لما أمرهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يتمتع هو لم يتمتعوا فقد تمسكوا في ذلك بفعله، وإلا لعصوا ثم لم ينكر عليهم ذلك وبين لهم العلة في عدم الفعل مما يختص به، فقال: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"لو استقبلت ما استدبرت من أمرى لما سقت الهدى"------------------ [العضد] ------------------ n> أى لولا أن معى الهدى لأحللت، ولكن لا يحل حرام حتى يبلغ الهدى محله، فدل ذلك على وجوب اتباعه.

الجواب: أن وجوب المتابعة لم يستفد من فعله فقط، بل من قوله: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"خذوا عنى مناسككم"------------------ [العضد] ------------------ n> أو لأنهم فهموا القربة فرأوه ندبًا لا واجبًا.

قالوا: سادسًا: لما اختلف الصحابة رضى اللَّه عنهم في وجوب الغسل عند إدخال قدر الحشفة من غير إنزال بعث عمر إلى عائشة يسألها عن ذلك فقالت: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"فعلت أنا ورسول اللَّه فاغتسلنا"------------------ [العضد] ------------------ n> (**) ، فأوجبوا الغسل بمجرد فعله.

(*) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 384) (ح 786) ، والبيهقى في الكبرى (1/ 113) (ح 3886) .

(**) أخرجه ابن حبان (3/ 458) (ح 1185) ، والترمذى (108) ، والبيهقى في الكبرى (746) ، والدارقطنى (1/ 111) (ح 1) ، وابن ماجه (608) ، والإمام أحمد في مسنده (6/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت