فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 2048

------------------ [التفتازاني] ------------------قوله: (أن معنى التأسى) لا خفاء في أن قَيد الحيثية مراد وقد صرح به في المنتهى إيقاع الفعل على الوجه الذى فعله من أجله ليخرج ما إذا اتفقوا على أداء الظهر امتثالًا لأمر اللَّه تعالى.

قوله: (وقد أجيب) لما أجاب في المتن بقوله: والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان أى ثبوت الوجوب هو الأصل، دل ذلك على أن هنا جوابًا مردودًا فأورده مع رده بلفظ ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"قد"------------------ [العضد] ------------------ n> تنبيهًا على ما ذكرنا إلا أن رده في التحقيق كلام على السند لأن تقرير الجواب هو أنا لا نسلم أن الوجوب أحوط، وإنما يكون الاحتياط فيما لا يحتمل التحريم كما في الصورتين، وأما في فعل النبى عليه الصلاة والسلام، فيحتمل حرمة مثله على الأمة ووجه الرد أن صوم الثلاثين من رمضان إذا غم الهلال يحتمل الحرمة بأن يكون يوم عيد ومع هذا فقد وجب وهم يفعلون قبل ذلك إذا لم يظهر للمنع سند آخر ويقولون إذا كان السند مساويًا للمنع صح الكلام عليه.

------------------ [الجيزاوي] ------------------المصنف: ( ------------------ [العضد] ------------------n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [الحشر: 7] ------------------ [العضد] ------------------ n> ) أى ومن جملة ما آتانا الفعل الذى لم نعلم صفته فتكون الأمة مأمورة بأخذه أى امتثاله.

المصنف: (بأن المعنى ما أمركم) أى والفعل ليس أمرًا.

المصنف: (معنى التأسى إيقاع الفعل. . . إلخ) قيل ممنوع بل هو في اللغة مطلق الاقتداء.

المصنف: (قلنا: لقوله عليه الصلاة والسلام) رد بان قوله: صلوا أمر بافعل الصلاة كما فعل ولِمَ قلتم: إن خلع النعل من الصلاة بل هو ليس من أفعال الصلاة في شئ وأيضًا فلم قلتم: إن هذا كان بعد قوله: صلوا.

المصنف: (تمسكوا بفعله) هو الكف عن التمتع.

المصنف: (أو لأنه بيان لقوله: ------------------ [العضد] ------------------n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [المائدة: 6] ------------------ [العضد] ------------------ n> ) أى والبيان يجب فيه المتابعة.

المصنف: (أو لأنه شرط الصلاة) أى ففهم اتباعه من قوله: صلوا.

المصنف: (فأما ما احتمل لغير ذلك) أى احتمل الوجوب وغيره بغير أن يكون واجبًا أو يكون الأصل وجوبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت