فهرس الكتاب
الصفحة 92 من 160
ص:
25 -وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَا
ش: أقول: الثُّمن فرض صنف واحد، وهو الزَّوجة الواحدة فأكثرُ إلى أربع، مع الولد للزَّوج أو ولد الابن، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو متعدِّدًا، منها أو من غيرها.
حجم الخط: