نعلين لبس خفَّين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين -مثل: الخف المكعب، والجمجم، والمداس، ونحو ذلك-، سواء إن كان واجدًا للنعلين أو [فاقدًا] [1] لهما) [2] .
104 -وذهب إلى أنَّه يجوز للمحرم أن يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك [3] .
105 -قال:(و- له أن يستظلَّ تحت السقف والشجر، ويستظلَّ بالخيمة ونحو ذلك باتفاقهم.
وأمَّا الاستظلال بالمحمل -كالمحارة التي لها رأس- في حال السير فهذا فيه نزاعٌ، والأفضل للمحرم أن يُضْحِي لمن أحرم [له] [4] ، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يحجُّون، وقد رأى ابن عمر رجلًا ظلّل عليه، فقال: أيُّها المحرم أَضْحِ لمن أحرمت له.
ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [-وهي المحامل التي لها رأسٌ-، وأمَّا المحامل] [5] المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النسَّاك) [6] .
106 -قال: (ولو غطَّت المرأة وجهها بشيءٍ لا يمسُّ الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسُّه فالصحيح أنَّه يجوز أيضًا، ولا تكلَّف المرأة
(1) في الأصل: (قادما) ، والتصويب من"الفتاوى".
(2) "الفتاوى": (26/ 109 - 110) باختصار.
(3) "الفتاوى": (26/ 111) ،"العقود الدرية": (ص: 339) ،"الاختيارات"للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 14) ، وانظر:"الاختيارات"للبعلي: (174) .
(4) زيادة من"الفتاوى".
(5) زيادة استدركت من الفتاوى"."
(6) "الفتاوى": (26/ 112) .