الصفحة 76 من 82

وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أنَّ الصلاة واجبةٌ عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواءً قيل: كانوا كفارًا، أو كانوا معذورين بالجهل) [1] .

141 -قال شيخنا:(إذا كان على الولد دينٌ ولا وفاء له، جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره.

وأمَّا إذا كان محتاجًا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه، ففيه نزاعٌ، والأظهر أنَّه يجوز له أخذ زكاة أبيه.

وأمَّا إذا كان مستغنيًا بنفقته [2] فلا حاجة [به] [3] إلى زكاته) [4] .

142 -وقال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثًا إن شاء الله، وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق، والاستثناء بسكوتٍ يسيرٍ لم يضرَّ الفصل بينهما، بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم يقصد النيَّة إلا بعد قوله، ففيه قولان، أظهرهما أنَّه لا ينفعه الاستثناء) [5] .

143 -وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: (وفيها للعلماء قولان مشهوران:

أحدهما: تجوز، وهو قول الشافعي وأحمد في أشهر الروايات عنه عند أكثر أصحابه.

(1) "الفتاوى": (22/ 100 - 103) ،"الاختيارات"للبعلي: (48 - 49) .

(2) في مطبعة"الفتاوى": (نفقة أبيه) .

(3) زيادة من"الفتاوى".

(4) "الفتاوى": (25/ 92) ، وانظر: ما تقدم برقم (8) .

(5) انظر:"جامع المسائل": (4/ 345) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت