الصفحة 77 من 82

والثاني: لا تجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر ابن أبي موسى -وهو ثبتٌ في نقل مذهب أحمد- رجحانها في مذهبه) [1] .

ثم قال: (ومن [جوَّز] [2] الصلاة على الغائب الذي لم يصلَّ عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال) [3] .

144 -قال: (وجوَّز طائفةٌ من أصحاب الشافعيِّ وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثمَّ محققوهم قيَّدوا ذلك بما إذا مات الميِّت في أحد جانبي البلد [الكبير، ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد] [4] لم يقيِّدوه بالكبير، وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي عبد الله بن حامدٍ: مات ميِّتٌ في أحد جانبي بغداد فصلَّى عليه [أبو] [5] عبد الله بن حامدٍ وطائفة من الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعيِّ والإمام أحمد وغيرهم، كأبي حفص البرمكيِّ وغيره) [6] .

(1) "جامع المسائل": (4/ 174) .

(2) في الأصل: (وجوب) ، والمثبت من"جامع المسائل"، والله أعلم.

(3) "جامع المسائل": (4/ 174، 177) ، وانظر:"زاد المعاد"لابن القيم: (1/ 520) ،"الاختيارات"للبعلي: (130) .

وقال ابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق": (2/ 1320 - رقم: 292) : (في المسألة ثلاثة أقوال، أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي عليه، والله أعلم) ا. هـ.

(4) زيادة استدركت من"جامع المسائل".

(5) في الأصل: (أبي) خطأ.

(6) "جامع المسائل": (4/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت