الصفحة 125 من 128

الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، فيلبسه بعدها، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه [1] .

(83) ومنها أنَّه لا يكره السِّواك للصَّائم بعد الزَّوال، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه [2] .

(84) وأنَّه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التَّخلِّي، سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر [3] .

(85) ومنها أنَّ المذي يطهر بالنَّضح، وهي [رواية] [4] أيضًا [5] .

(86) ومنها أنَّ المبتدأة تجلس ما تراه من الدَّم ما لم تَصِرْ مستحاضة [6] .

(87) ومنها أنَّ الجُمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يسمعان [7] ، كما هو رواية [8] .

(1) "الفتاوى" (21/ 209 - 211) ،"الاختيارات"للبعلي (26) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (18) ، وانظر:"الفتاوى" (25/ 266) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (15) .

(4) في الأصل: (روايته) ، والمثبت من (ط) .

(5) "الاختيارات"لابن عبد الهادي (74) ،"إغاثة اللهفان"لابن القيم (1/ 173) ،"الاختيارات"للبعلي (43) .

(6) "الفتاوى" (19/ 238 - 239) ،"الاختيارات"للبعلي (45) .

(7) في (ط) و"الاختيارات"للبعلي: (يستمعان) .

(8) "الاختيارات"للبعلي (119) ، وانظر:"الفتاوى" (24/ 187) وتعليق مصححها العلامة ابن قاسم رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت