(88) ومنها أنَّ صلاة العيد واجبةٌ على الأعيان كما هو رواية [1] عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل زاد الشَّيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النِّساء [2] .
(89) ومنها أنَّه لا يجب صوم يوم الثَّلاثين من شعبان إذا غمّ الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد [3] رضي الله عنه، بل كان الشَّيخ -قدَّس الله روحه- آخرًا يميل إلى أنَّه لا يُستحبّ [4] .
(90) ومنها صحَّة صوم الفرض بنيَّةٍ من النَّهار إذا لم يعلم وجوبَه بالليل، كما إذا شهدت البيِّنة بهلال رمضان من النَّهار [5] .
(91) ومنها صحَّة النِّيَّة المتردِّدة كقوله: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضٌ وإلا فهو نفلٌ [6] .
(92) ومنها أنَّ المتمتِّع يكفيه [سعي واحد] [7] بين الصَّفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه ابنه عبد الله [8] .
(1) من أول المسألة إلى هنا مكرر في الأصل، فحذف الثاني.
(2) "الفتاوى" (23/ 161؛ 24/ 182 - 183) ،"الاختيارات"للبعلي (123) .
(3) في (ط) : (رواية الإمام أحمد) .
(4) "الاختيارات"لابن عبد الهادي (5) ،"الاختيارات"للبعلى (159) ، وانظر:"الفتاوى" (25/ 98 - 100، 122 - 125) .
(5) "الفتاوى" (25/ 109 - 110، 118) ،"الاختيارات"للبعلي (159) .
(6) "الفتاوى" (25/ 101 - 102) ،"الاختيارات"للبعلي (159) .
(7) في الأصل: (سعيًا واحدًا) ، والمثبت من (ط) .
(8) "الفتاوى" (26/ 138) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (63) ،"العقود الدرية" (ص: 338) ،"الاختيارات"للبعلي (175) .