عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» حَدِيثٌ حسن, رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ [1] وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي"الصَّحِيحَيْنِ" [2] .
(1) أخرجه البيهقي (21200) والديات لابن أبي عاصم (40) وغبره.
(2) أخرجه البخاري (4552) , ومسلم (1711) وغيرهما, دون لفظ (البينة على المدعي) ، وهي صحيحة فقد رويت من طرق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والعمل عليها عند أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على العمل بها (289) .