فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 404

عمر: خرج للتثويب [1] في الظُهر أو [2] العصر، وقال: فإن هذه بدعة، رواه أبو داود [3] .

وأن تحرم البدعة فوجه - كالخروج من وليمة. ولمن كان صلى: الخروج، وعند الحنفية: إلا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء؛ لأنه يُتهم.

العاشر بعد المائة: لا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغ الأذان.

وعنه: لا بأس، واختار صاحب"النظم"غير آذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم، ولعله مراد غيره، قاله صاحب"الفروع".

الحادي عشر بعد المائة [4] : السنة لمن دخل المسجد ومعه سهام أن يمسك بنصالها أو رمح أن يمسكه بسنانه؛ لما روى البخاري عن جابر: أن رجلًا مرّ بسهام في المسجد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أمْسِك بِنِصالها" [5] .

وفي"الصحيحين"من حديث أبي موسى [6] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنَبْل فليأخذ على نصالها، لا يعقِر بكفه مسلمًا" [7] .

الثاني عشر بعد المائة: قال ابن عقيل في"الفصول": لا تجوز إقامة الحدود في المساجد [8] .

(1) في"ق""في التثويب".

(2) في"ق""والعصر".

(3) أبو داود (538) .

(4) "بعد المائة"سقطت من"ق".

(5) البخاري (451) ، ومسلم (2614) من حديث جابر - رضي الله عنه -.

(6) في"ق""وأسواقنا".

(7) البخاري (452) ، ومسلم (2615) من حديث أبي موسى - رضي الله عنه -.

(8) في"ق""إقامة الحد في وجهان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت